الشروط والأحكام العامة
الشروط والأحكام العامة الرسمية لشركة VATAN kliniek B.V.، المودعة لدى غرفة التجارة (Kamer van Koophandel) في أمستردام.
عام
هذه ترجمة لأغراض إعلامية فقط. النسخة الهولندية من هذه الشروط والأحكام هي الملزمة قانونًا.
صادرة عن: VATAN kliniek B.V.، Bijlmerdreef 1169، 1103 TT Amsterdam، والعيادات المرتبطة بها والأطباء والممرضين المستقلين المرتبطين بها، وقد أودعت بتاريخ 1 أكتوبر 2010 لدى غرفة التجارة (Kamer van Koophandel) في أمستردام.
المادة 1. التعريفات
يُقصد بالمصطلحات الواردة في هذه الشروط والأحكام العامة ما يلي:
A. العيادة: VATAN kliniek B.V. والعيادات المرتبطة بها والأطباء والممرضون المستقلون المرتبطون بها.
B. الاتفاقية: جميع الاتفاقيات المبرمة بين العيادة والمريض بشأن علاج ما. وفي حال كان المريض قاصرًا، تسري الاتفاقية بين العيادة والوالدين.
C. المريض: الشخص الذي يبرم اتفاقية مع العيادة.
a. القاصر: من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر
b. البالغ: من بلغ الثامنة عشرة من العمر
D. الوالدان: الوالد (الوالدان) أو الوصي الذين يجوز لهم ويجب عليهم ممارسة السلطة على المريض القاصر وفقًا لما هو منظّم في الكتاب 1، الباب 14 من القانون المدني الهولندي (Burgerlijk Wetboek).
E. العلاج: جميع العلاجات الطبية التي تُجرى في العيادة، وعلى وجه الخصوص عمليات الختان.
F. المقابلة الأولية: حديث تمهيدي مع المريض قبل العلاج إذا رأى الطبيب ضرورة لإجرائه.
G. الاستشارة: موعد للتحدث مع طبيب من أطباء العيادة دون هدف الخضوع لعلاج، مثل طلب رأي طبي ثانٍ (second opinion).
H. فحص المتابعة: الموعد الذي يُجرى بعد العلاج.
I. كتابيًا: يُقصد بكلمة كتابيًا في هذه الشروط والأحكام العامة أيضًا: عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أي وسيلة اتصال أخرى يمكن، بالنظر إلى التطور التقني والأعراف السائدة في التعاملات الاجتماعية، اعتبارها معادلة لذلك.
J. أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية: الزوج أو الزوجة، والشخص الذي يعيش معه المؤمَّن عليه معيشة دائمة بحكم الواقع أو بحكم القانون، وكل شخص آخر يشكّل جزءًا من الأسرة، والوالدان ووالدا الزوج أو الزوجة، والأبناء، والإخوة والأخوات وإخوة وأخوات الزوج أو الزوجة، والأجداد والأحفاد.
K. المرض: تدهور في الحالة الصحية يجعل تنفيذ العلاج في ذلك الوقت مستحيلًا من الناحية الطبية.
L. الحادث: واقعة مفاجئة يكون سببها خارج جسم المؤمَّن عليه وتُحدث إصابة جسدية يثبتها طبيب معتمد، وتجعل تنفيذ العلاج مستحيلًا من الناحية الطبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
المادة 2. نطاق التطبيق
1. تسري هذه الشروط على جميع الاتفاقيات المبرمة مع المريض من قبل العيادة ومن قبل الأخصائيين الطبيين المستقلين المرتبطين بها، وذلك بقدر ما تُمارَس هذه الأعمال ضمن إطار العيادة.
2. يتعيّن على كلا الطرفين المذكورين في الفقرة الأولى تنبيه المريض إلى وجود هذه الشروط والأحكام العامة وإلى سريانها على الاتفاقيات المزمع إبرامها معه. وتكون الشروط والأحكام العامة متاحة في جميع الأوقات بناءً على طلب المريض، وتُرسَل إليه مجانًا إذا رغب في ذلك.
3. لا تشكّل الشروط المخالفة جزءًا من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحةً وكتابيًا وبقدر ما اتفقا عليه.
4. يُعدّ قبول المريض لتأكيد الموعد الذي يُشار فيه إلى هذه الشروط واحتفاظه به دون اعتراض موافقةً على تطبيقها.
5. لا يُخِلّ احتمال عدم سريان حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام العامة (أو جزء منه) بسريان الأحكام الأخرى.
6. لا تصبح الإضافات أو التعديلات على الشروط والأحكام العامة، أو غير ذلك من التعديلات أو الإضافات على الاتفاقية، ملزِمة إلا بعد تأكيدها كتابيًا من قبل المريض.
المادة 3. الاتفاقيات
1. يمكن إبرام الاتفاقيات شفهيًا وكذلك كتابيًا/رقميًا.
2. لا تكون الاتفاقات الشفهية ملزِمة للمريض إلا بعد تأكيدها كتابيًا من قبل العيادة بواسطة تأكيد موعد.
3. يُرسَل تأكيد الموعد في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير قبل أسبوع واحد (1) من العلاج.
4. المواعيد التي تُحجز قبل أقل من 4 أيام عمل من العلاج لا يصدر لها مبدئيًا تأكيد موعد ورقي. وتُقدَّم البيانات اللازمة في هذه الحالة هاتفيًا أو رقميًا.
5. يلتزم المريض بالتحقق من تأكيد الموعد فور استلامه. وتقع على عاتقك وحدك مسؤولية صحة بياناتك.
المادة 4. إثبات الهوية والموافقة
1. المريض القاصر:
a. يجب حضور كلا والدي المريض عند العلاج. ويكفي حضور أحد الوالدين شريطة إحضار خطاب موقّع خطيًا من الوالد الآخر مرفقًا بنسخة من وثيقة هويته السارية، يُذكر فيه صراحةً أنه يمنح موافقته على أن يُختَن ابنه في عيادتنا وأنه قد فوّض الوالد الآخر للتصرف نيابةً عنه. ويحق للعيادة تعليق الاتفاقية إذا لم يُستوفَ هذا الشرط.
b. يجب أن يكون بمقدور كل مريض وكلا والديه إثبات هويتهم عند أول طلب من العيادة بوثيقة هوية معترف بها قانونًا. وإذا تعذّر على المريض وكلا والديه إبراز وثيقة هوية من هذا القبيل عند الطلب، فيحق للعيادة تعليق الاتفاقية.
c. قبل العلاج يجب على كلا والدي المريض توقيع خطاب «المعلومات والموافقة». وفي حال وجود تفويض كما هو مبيّن في الفقرة 1 البند a من هذه المادة، يكفي أحد الوالدين. وفي حال الرفض، يحق للعيادة تعليق الاتفاقية.
2. المريض البالغ
a. يجب أن يكون بمقدور كل مريض دائمًا إثبات هويته عند أول طلب من العيادة بوثيقة هوية معترف بها قانونًا. وإذا تعذّر على المريض إبراز وثيقة هوية من هذا القبيل عند الطلب، فيحق للعيادة تعليق الاتفاقية.
b. قبل العلاج يجب على كل مريض توقيع خطاب «المعلومات والموافقة». وفي حال الرفض، يحق للعيادة تعليق الاتفاقية.
3. يجب على كل مريض لديه دواعٍ طبية أن يقدّم دائمًا عند أول طلب من العيادة إثباتًا ساريًا لتأمينه الصحي. وتكفي وثيقة التأمين السارية في تاريخ موعد العلاج.
المادة 5. الإلغاء والتعليق
1. الاستشارات والمقابلات الأولية التمهيدية للعلاج والعلاجات التي تُلغى قبل 48 ساعة أو أقل من الموعد المعني، أو التي لا تُلغى ولا يحضر المريض، تُعدّ تخلّفًا عن الحضور وتشكّل سببًا لاحتساب التكاليف.
2. يجب على المريض الحضور إلى العيادة قبل الموعد بوقت كافٍ. وإذا حضر المريض إلى العيادة بعد مرور أكثر من ربع ساعة على بدء الموعد المقرر، فيُعدّ ذلك تخلّفًا عن الحضور.
3. ما لم يثبت العكس، تُعدّ السجلات الإدارية للعيادة في هذا الشأن دليلًا كاملًا على أن مثل هذا الموعد كان قد حُدّد.
4. عند التخلّف عن استشارة أو مقابلة أولية أو علاج، يُحتسب ما لا يقل عن 25% من التعرفة السارية لذلك.
5. استثناءً من الفقرة 1، يحق للمريض تعليق الموعد لأحد الأسباب التالية:
a. مرض المريض الذي يجعل تنفيذ العلاج ممكنًا في غضون ثلاثة أشهر؛
b. إذا كان المريض بالغًا: وفاة أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية أو إصابته بمرض أو حادث مهدِّد للحياة أو دخوله المستشفى (48 ساعة كحد أدنى) بما يستلزم حضور المريض؛
c. إذا كان المريض قاصرًا: وفاة أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية أو إصابته بمرض أو حادث مهدِّد للحياة أو دخوله المستشفى (48 ساعة كحد أدنى) بما يستلزم حضور أحد والدي المريض؛
6. استثناءً من الفقرة 1، يحق للمريض إلغاء الموعد لأحد الأسباب التالية:
a. مرض المريض الذي يجعل تنفيذ العلاج مستحيلًا في غضون ثلاثة أشهر؛
b. وفاة المريض أو تعرّضه لحادث.
7. يجوز لطبيب العيادة أن يقرّر أثناء العلاج أو قبله تعليق الاتفاقية أو إلغاءها لأسباب طبية. وإذا ألغت العيادة موعد العلاج لأسباب طبية، فإنه تُحتسب دائمًا رسوم استشارة.
8. يجوز فسخ الاتفاقية أو تعليقها إذا سلك المريض و/أو من يرافقه من أفراد الأسرة والمعارف سلوكًا غير لائق أو مسيئًا تجاه العيادة أو موظفيها أو المتطوعين العاملين فيها و/أو تجاه المرضى الآخرين وأفراد أسرهم ومعارفهم الموجودين في العيادة. وفي حال الفسخ، تكون تكاليف العلاج على حساب المريض/الوالدين.
9. إذا أعقب التعليقَ المبيّن في الفقرتين 5 و7 من هذه المادة إلغاءٌ، فإن التكاليف تُحتسب عندئذٍ وفقًا لما هو منظّم في الفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 6. التعرفات
1. تحتفظ العيادة بالحق في تعديل تعرفات العلاج دون إشعار إضافي. وتسري التعرفات الجديدة اعتبارًا من لحظة الإعلان عنها. وإذا كانت تسري على علاج ما أحكام قانونية خاصة بالأسعار، فإن التسعير يجري وفقًا لأحكام الأسعار السارية الصادرة عن هيئة الرعاية الصحية الهولندية (Nederlandse Zorgautoriteit) أو أي جهة أخرى معيّنة قانونًا لهذا الغرض.
2. تُذكر التعرفات السارية في ذلك الوقت عند إبرام الاتفاقية الشفهية أو الكتابية.
3. قد تكون هناك اتفاقات تعرفة مختلفة بحسب كل تأمين صحي. وتُحتسب التعرفة الصحيحة بعد إبراز بطاقة التأمين الخاصة بك في يوم العلاج.
4. فيما يخص الاتفاقية المبرمة مع المريض، يجوز تمرير الزيادات في الأسعار أو احتسابها بعد مرور 3 أشهر على إبرام الاتفاقية. وفي حال زيادة الأسعار خلال مدة أقصر من 3 أشهر، يحق للمريض فسخ الاتفاقية.
5. التعرفات المعروضة في الإعلانات والموقع الإلكتروني والكتيّبات دقيقة قدر الإمكان، غير أنها إرشادية فقط. ولا يجوز استمداد أي حقوق منها، ما لم يتفق الطرفان صراحةً وكتابيًا على خلاف ذلك.
6. يجب على المريض التشاور مع شركة تأمينه الصحي بشأن أي مساهمات محتملة من التأمين الصحي. والعيادة غير مسؤولة عن أي اتفاقات مبرمة بين المريض وشركة تأمينه الصحي.
المادة 7. الدفع
1. ما لم توجد استثناءات، يجب على المريض سداد الفاتورة قبل العلاج نقدًا/بالبطاقة المصرفية في المكان، أو عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي NL79 RABO 01232.17.830 (قبل أسبوع واحد على الأقل).
2. لا يُشرَع في العلاج الفعلي إلا بعد إتمام الدفع وفقًا للفقرة السابقة.
3. يجب على المريض بنفسه المطالبة لدى شركات التأمين الصحي بأي مساهمات منها في تكاليف العلاج. وكما هو مذكور في المادة 5 الفقرة 6، فإن العيادة غير مسؤولة عن هذه المساهمات.
4. من الاستثناءات الممكنة أن تُرسَل الفاتورة مباشرةً إلى المريض. ويُطلب من المريض سداد هذه الفاتورة في غضون 14 يومًا من تاريخها، ما لم يتفق الطرفان صراحةً وكتابيًا على خلاف ذلك.
5. بمجرد عدم حصول العيادة في تاريخ استحقاق الفاتورة على كامل مبلغ الفاتورة، يُعدّ المريض متخلّفًا عن السداد دون الحاجة إلى أي إشعار.
6. إذا لم تُسدَّد الفاتورة بالكامل بعد انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، فيسري ما يلي:
a. يتحمّل المريض كذلك جميع التكاليف التي تتكبّدها العيادة فيما يتعلق بالتحصيل، سواء التكاليف القضائية أو غير القضائية.
b. يترتب على المريض لصالح العيادة فائدة تأخير قدرها 2% شهريًا تُحتسب بشكل تراكمي على المبلغ الأصلي. وتُعامَل أجزاء الشهر في هذا الشأن على أنها أشهر كاملة؛
c. يترتب على المريض، بعد إنذاره بذلك من قبل العيادة، فيما يخص التكاليف غير القضائية ما لا يقل عن 15% من مجموع المبلغ الأصلي وفائدة التأخير، وبحد أدنى مطلق قدره € 150,00؛
d. يحق للعيادة أن تحتسب على المريض مبلغًا لا يقل عن € 20,00 مقابل التكاليف الإدارية عن كل تذكير بالدفع أو إنذار وما شابه ذلك يُرسَل إلى المريض. وتذكر العيادة ذلك في الاتفاقية و/أو في الفاتورة.
e. في حال التدخّل القضائي، يتحمّل المريض، إضافةً إلى التكاليف غير القضائية، مصاريف الدعوى المقدَّرة أيضًا.
f. إذا كانت العيادة ملزمة بدفع ضريبة القيمة المضافة على تكاليف التحصيل، فتُزاد تكاليف التحصيل المذكورة بمقدار تلك الضريبة.
المادة 8. الفحص والشكاوى
1. في حال وجود شكاوى لدى المرضى بشأن العيادة، يتوجّه المريض إلى العيادة. ويمكن طلب إجراءات تقديم الشكاوى والمعلومات المتعلقة بها من أمانة سر العيادة، كما يمكن الاطّلاع عليها في الموقع الإلكتروني.
2. يجب على المريض الإبلاغ عن الشكاوى كتابيًا لدى لجنة الشكاوى المستقلة التابعة للعيادة في غضون 8 أيام من اكتشافها، وعلى أبعد تقدير في غضون 14 يومًا من اكتمال العلاج. ويجب أن يتضمّن الإخطار وصفًا مفصّلًا قدر الإمكان لوجه التقصير، بحيث تتمكّن العيادة من الرد بشكل مناسب.
3. إذا كانت الشكوى مبرَّرة، فتُجري العيادة العلاج مع ذلك كما هو متفق عليه، ما لم يكن ذلك قد أصبح بالنسبة إلى العيادة عديم الجدوى على نحو يمكن إثباته. ويجب على العيادة الإفصاح عن هذا الأمر الأخير كتابيًا.
4. إذا لم يعد إجراء العلاج ممكنًا أو مجديًا، فلا تكون العيادة مسؤولة إلا ضمن حدود المادة 10.
المادة 9. المسؤولية
1. تؤدّي العيادة أعمالها بأفضل ما لديها من قدرة، وتراعي في ذلك العناية التي يمكن توقّعها من العيادة. غير أن العيادة لا تكون مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي ضرر، أيًا كانت طبيعته، ينشأ عن تقديم المريض معلومات غير صحيحة أو غير كاملة إلى العيادة. كما يُعفي المريض العيادة من مطالبات الغير عن الأضرار الناجمة عن ذلك بأي شكل من الأشكال.
2. تبذل العيادة كل ما في وسعها لتأمين البيانات والمواد و/أو المعلومات المخزّنة العائدة للمريض، غير أن العيادة لا تقبل أي مسؤولية عن الفقدان المحتمل لهذه البيانات أو المواد و/أو المعلومات.
3. العيادة غير مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن العمد أو ما يُعادله من إهمال جسيم من جانب العاملين من غير ذوي المناصب الإدارية.
4. العيادة غير مسؤولة عن تلف أو فقدان أو إتلاف الأشياء أو المواد أو البيانات التي وُضعت تحت تصرفها من قبل المريض أو بواسطته أو نيابةً عنه. ويسري ذلك أيضًا إذا تلفت المواد أو البيانات أو فُقدت أثناء نقل المواد أو البيانات أو إرسالها.
5. العيادة غير مسؤولة عن الأضرار المتعلقة بعدم الوفاء بأي التزام بموجب الاتفاقية إذا حال دون ذلك تقصير لا يُنسَب إليها. ويكون هناك تقصير لا يُنسَب إلى العيادة، في جملة أمور، إذا تعذّر عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه المريض نتيجة تقصير لا يُنسَب إليها من جانب الغير الذين تستعين بهم العيادة في تنفيذ الاتفاقية، أو نتيجة تقصير من جانب المورّدين أو شركات التوصيل أو خدمات البريد و/أو الاتصالات.
6. تقتصر أي مسؤولية للعيادة على المبلغ الذي يُدفع في الحالة المعنية بموجب تأمين المسؤولية المهنية الذي أبرمته، مضافًا إليه مبلغ التحمّل الذي لا يقع على عاتق شركة التأمين وفقًا لشروط وثيقة التأمين.
7. لا يجوز للمريض التمسّك بالمقاصة متى نازعت العيادة في المطالبة المقابلة للمريض لأسباب وجيهة.
المادة 10. السرية والخصوصية
1. تلتزم العيادة بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية والطبية المتعلقة بالفحص والعلاج المُجريين للمريض، ولا تُطلع عليها الغير إلا بموجب التزام قانوني أو أمر قضائي.
2. يلتزم المرضى بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية التي حصلوا عليها في إطار الاتفاقية من العيادة أو من مصادر أخرى. وتُعدّ المعلومات سرية إذا أبلغت العيادة بذلك أو إذا كان ذلك ناشئًا عن طبيعة المعلومات.
3. تحفظ العيادة بيانات المريض ونتائج فحوصه إن وُجدت في ما يُسمى الملف الطبي. وتسري على ذلك الأحكام القانونية العامة المعمول بها. ولا يمكن للمريض الاطّلاع على الملف الطبي إلا بموجب طلب كتابي وبعد سداد التكاليف الإدارية المستحقة.
4. تحرص العيادة على إدارة سجلات المرضى بعناية. ويقرّ المريض بصحة البيانات الشخصية التي قدّمها وبيانات التأمين المنطبقة إن وُجدت.
المادة 11. الإفلاس وانعدام أهلية التصرف وما إلى ذلك
1. في حال (طلب) وقف الدفع (المؤقت) أو (طلب) إشهار إفلاس المريض، تُفسَخ جميع الاتفاقيات المبرمة مع المريض بحكم القانون.
2. لا يُخِلّ ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة بحقوق العيادة الأخرى المستندة إلى القانون والاتفاقية.
3. في حال وقوع واقعة من الوقائع المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تصبح على التوالي (i) جميع مطالبات العيادة تجاه المريض بموجب الاتفاقية (الاتفاقيات) المعنية و(ii) جميع مطالبات العيادة تجاه المريض مستحقة الأداء فورًا وبالكامل، ويحق للعيادة وقف تقديم الخدمات.
المادة 12. القوة القاهرة
1. إذا تعذّر الوفاء بما يلتزم به المريض بموجب الاتفاقية المبرمة مع العيادة، وكان ذلك راجعًا إلى عدم وفاء لا يُنسَب إلى المريض، و/أو إلى الغير أو المورّدين المستعان بهم في تنفيذ الاتفاقية، أو في حال ظهور سبب جوهري آخر لدى المريض، فيحق للمريض فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، أو تعليق الوفاء بالتزاماته تجاه العيادة خلال مهلة معقولة يحدّدها هو، دون أن يكون ملزمًا بأي تعويض. وإذا نشأت حالة من الحالات المشار إليها أعلاه بعد أن كانت الاتفاقية قد نُفّذت جزئيًا، فإن العيادة تكون ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المريض حتى تلك اللحظة.
2. يُقصد بالظروف التي يكون فيها عدم وفاء غير منسوب إلى صاحبه، في جملة أمور: الحرب، والشغب، والتعبئة العامة، والاضطرابات الداخلية والخارجية، والتدابير الحكومية، والإضراب أو إغلاق أماكن العمل من جانب العمال أو التهديد بذلك وما شابهها من ظروف؛ واختلال علاقات صرف العملات القائمة وقت إبرام الاتفاقية؛ وتعطّل الأعمال بسبب حريق أو حادث أو وقائع أخرى وظواهر طبيعية، وذلك بصرف النظر عما إذا كان عدم الوفاء أو التأخر في الوفاء يقع لدى المريض أو مورّديه أو الغير الذين استعان بهم لتنفيذ الالتزام.
المادة 13. الملكية الفكرية وحقوق المؤلف
1. دون الإخلال بما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام العامة في مواضع أخرى، تحتفظ العيادة بالحقوق والصلاحيات المقررة لها بموجب قانون حقوق المؤلف الهولندي (Auteurswet).
2. جميع الوثائق التي تقدّمها العيادة، مثل الاستشارات والاتفاقيات والرسومات والتعليمات والكتيّبات وما إلى ذلك، مخصّصة حصريًا لاستخدام المريض، ولا يجوز له نسخها أو نشرها أو إطلاع الغير عليها دون موافقة مسبقة من العيادة، ما لم يقتضِ طابع الوثائق المقدَّمة خلاف ذلك.
المادة 14. نقل الحقوق والالتزامات
1. لا يجوز للمرضى نقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية إلى الغير إلا بعد موافقة كتابية من العيادة.
المادة 15. القانون الواجب التطبيق/المحكمة المختصة
1. يسري على الاتفاقية المبرمة بين المريض والعيادة القانون الهولندي حصريًا. وتُفصَل النزاعات الناشئة عن الاتفاقية كذلك وفقًا للقانون الهولندي.
2. تُعرض جميع النزاعات حصريًا على المحكمة المختصة بذلك، ما لم ينص القانون إلزاميًا على خلاف ذلك.
حُرّرت هذه الشروط بتاريخ 1 يناير 2010 وهي سارية لأجل غير مسمى.
جميع الحقوق محفوظة لـ VATAN kliniek